مرسوم رئاسي رقم 99-116 مؤرّخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة وعشرة ملايين ومائتان وأربعون ألف دينار (110.240.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة وعشرة ملايين ومائتان وأربعون ألف دينار (110.240.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني
39. 2 ربيع الأول عام 1420 ه الاعتمادات المخصصة (دج) والبيئة المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الأمن الوطني - الأجور الرّئيسيّة. 02-31 الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة. 38.688.000 7.454.000 مجموع القسم الأول 46.142.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي. 11.074.000 مجموع القسم الثالث 11.074.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 06-34 الأمن الوطني - التغذية. 50.256.000 مجموع القسم الرابع 50.256.000 2 ربيع الأول عام 1420 ه . ريدة الر الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الأمن الوطني - الدفع الجزافي. 2.768.000 مجموع القسم السابع 2.768.000 مجموع العنوان الثالث 110.240.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 110.240.000 مجموع الفرع الثاني 110.240.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 110.240.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 99-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.