الفصل الثاني — الصلاحيات
المادة 4
يقوم المجلس بالصلاحيات الآتية :
- يتابع تطبيق أحكام القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وكل القوانين الهادفة إلى تعميم استعمال اللغة العربية وحمايتها وترقيتها وتطويرها، ينسق بين مختلف الهيئات المشرفة على عملية تعميم استعمال اللغة العربية وترقيتها وتطويرها،
- يقيم أعمال الهيئات المكلفة بتعميم استعمال اللغة العربية وترقيتها وتطويرها،
- ينظر في ملاءمة الآجال المتعلقة ببعض التخصصات في التعليم العالي المنصوص عليها في
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-285 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 4 : يتولى المجلس الصلاحيات الآتية :
(بدون تغيير حتى)
– يبدي المجلس ملاحظاته (بدون تغيير) ،
– يعمل على تطوير اللغة العربية وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية،
– يشجع على الترجمة من وإلى اللغة العربية في مختلف الميادين، لا سيما العلمية والتكنولوجية.
(الباقي بدون تغيير) ”.