مرسوم رئاسي رقم 98-226
· ج.ر عدد 50 لسنة 1998
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 98-226 مؤرخ 17 ربيع الأول عام 1419
الفصل الثالث — تنظيم المجلس › الفرع الخامس — الأمانة الإدارية والتقنية
المادة 30
يحدّد تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية وعملها بمرسوم رئاسي.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-285 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 30 : يحدد تصنيف رئيس المجلس وكذا النظام التعويضي لأعضائه بنص خاص”.