الفصل الثالث — تنظيم المجلس › الفرع الخامس — الأمانة الإدارية والتقنية
المادة 28
تنشأ لدى المجلس أمانة إدارية وتقنية توضع تحت سلطة رئيس المجلس ويسيرها أمين عام.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-285 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 28 : تشمل الأمانة الإدارية والتقنية تحت سلطة رئيس المجلس :
– أميناً عاما،
– مديرية دعم أجهزة المجلس،
– مديرية متابعة أعمال الترجمة والتأليف والنشر،
– مديرية الإدارة والوسائل”.