مرسوم رئاسي رقم 98-226
· ج.ر عدد 50 لسنة 1998
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 98-226 مؤرخ 17 ربيع الأول عام 1419
الفصل الثالث — تنظيم المجلس › الفرع الرابع — اللجان الدائمة
المادة 26
تنتخب كل لجنة دائمة رئيسا من بين أعضائها وتعين مقررها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-285 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 26 : تنتخب كل لجنة دائمة رئيسا من بين أعضائها”.