الفصل الثالث — تنظيم المجلس › الفرع الثالث — المكتب
المادة 22
يكلف المكتب بما يأتي :
- يعد مشروع النظام الداخلي للمجلس، يحضر مشروع برنامج النشاط ويتابع تنفيذه بعد مصادقة الجمعية العامة عليه، ينسق ويتابع أنشطة اللجان الدائمة ومجموعات العمل وكل الأشغال الأخرى المنجزة لفائدة المجلس،
- يحضر حصيلة نشاط المجلس، يعد مشروع التقرير السنوي والتقارير التقويمية الأخرى،
- يعد مشروع الميزانية،
- يعد الحساب المالي للمجلس.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة في النظام الداخلي . للمجلس
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-285 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 22 : (بدون تغيير حتى)
– يعد مشروع التقرير السنوي والتقارير التقويمية الأخرى.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادّة في النظام الداخلي للمجلس”.