مرسوم رئاسي رقم 97-180 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا ومائتا ألف دينار (14.200.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا ومائتا ألف دينار (14.200.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة، وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997 اليمين زروال 11 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 675.000 مجموع القسم الثالث 675.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية. 03-3 | إعانة للمعهد التقنولوجي للتبريد. 04-36 | إعانة للمعهد الوطني للتجارة. 117.000 88.000 360.000 مجموع القسم السادس 565.000 مجموع العنوان الثالث 1.240.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.240.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للمنافسة والأسعار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - المنح العائلية. 12.350.000 مجموع القسم الثالث 12.350.000 مجموع العنوان الثالث 12.350.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.350.000 52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 11 محرم عام 1418 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الفرع الجزئي المفتشيات الجهوية للتحقيقات المخصصة (دج) الثالث الاقتصادية وقمع الغش العنوان الثالث
- وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 21-33 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - المنح العائليّة. 610.000 مجموع القسم الثالث 610.000 مجموع العنوان الثالث 610.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 610.000 مجموع الفرع الأول 14.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 14.200.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.