مرسوم رئاسي رقم 97-177 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 ميزانية تسيير وزارة السكن
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليونا وستمائة وثمانية وثمانون ألف دينار (34.688.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليونا وستمائة وثمانية وثمانون ألف دينار (34.688.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير السكن، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرّم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997.
اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة السكن الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 700.000 مجموع القسم الثالث 700.000 مجموع العنوان الثالث 700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 700.000 46 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء الموظفون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث التكاليف الإجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - المنح العائلية. 30.488.000 مجموع القسم الثالث 30.488.000 مجموع العنوان الثالث 30.488.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 30.488.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للتعمير العنوان الثالث الموظفون وسائل المصالح القسم الثالث التكاليف الإجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للتعمير - المنح العائلية. 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.500.000 الفرع الجزئي الرابع المصالح اللامركزية التابعة للبناء الموظفون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للبناء - المنح العائلية. 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الرابع 2.000.000 مجموع الفرع الأول. 34.688.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 34.688.000 11 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-25
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.