مرسوم رئاسي رقم 97-173 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. 36
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره عشرة ملايين وثلاثمائة وستة آلاف دينار (10.306.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 3.7-91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره عشرة ملايين وثلاثمائة وستة آلاف دينار (10.306.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 31-03 | الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون العمل
- الأجور ولواحقها . 225.000 مجموع القسم الأول 225.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب القسم المخصصة (دج) الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية.
القسم إعانات 2.795.000 مجموع القسم الثالث 2.795.000 السادس التسيير 36-01 | الإدارة المركزية - إعانة لتسيير المركز الوطني لتجهيز المعطوبين ضحايا حرب التحرير الوطني. 174.000 36-02 الإدارة المركزية - إعانة للمتحف الوطني للمجاهد. 84.000 36-03 الإدارة المركزية - إعانات المراكز الراحة للمجاهدين. 1.260.000 مجموع القسم السادس 1.518.000 مجموع العنوان الثالث 4.538.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.538.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها .
القسم 720.000 مجموع القسم الأول 720.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 5.048.000 مجموع القسم الثالث 5.048.000 مجموع العنوان الثالث 5.768.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.768.000 مجموع الفرع الأول 10.306.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 10.306.000 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.