مرسوم رئاسي رقم 97-172 مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم. مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى 16 مايو سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل 20 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى 24 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى 32 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى 33 مايو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى 34
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعة ملايين وخمسمائة وأربعة آلاف دينار (7.504.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره سبعة ملايين وخمسمائة وأربعة آلاف دينار (7.504.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الطاقة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 31-03 - الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون العمل
- الأجور ولواحقها . 70.000 مجموع القسم الأول 70.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب القسم المخصصة (دج) الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 | الإدارة المركزية - المنح العائلية ...
القسم إعانات 36-10 | إعانة للمعهد الجزائري للبترول. 675.000 مجموع القسم الثالث 675.000 السادس التسيير 933.000 مجموع القسم السادس 933.000 مجموع العنوان الثالث 1.678.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.678.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. . 5.826.000 مجموع القسم الثالث 5.826.000 مجموع العنوان الثالث 5.826.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.826.000 مجموع الفرع الأول 7.504.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 7.504.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.