مرسوم رئاسي رقم 97-125
· ج.ر عدد 25 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 97-125 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 25 20 ذو الحجة عام 1417 ه أبريل سنة 1997، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 4
يعيّن رئيس الحكومة رئيس اللجنة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-178 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : يعيّن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس اللجنة".