مرسوم رئاسي رقم 97-125 · ج.ر عدد 25 لسنة 1997 معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 97-125 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 25 20 ذو الحجة عام 1417 ه أبريل سنة 1997، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة

الفصل الثالث — التنظيم والسير

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-178 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.