الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 3
تتشكّل اللجنة الموضوعة تحت سلطة رئيس الحكومة من :
- ممثل عن رئيس الحكومة، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الشؤون الخارجية، ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة (المديرية العامة للأمن الوطني)، ممثل عن وزير العدل ممثل عن وزير المالية (المديرية العامة للجمارك)، ممثل عن وزير التجارة ممثل عن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، ممثل عن وزير الطاقة والمناجم،
- ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن وزير الفلاحة والصيد البحري ، ممثل عن وزير الصحة والسكان، ممثل عن وزير المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة ممثل عن السلطة المكلفة بالبيئة.
- ممثل عن مندوب مساهمات الدولة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-178 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : تتشكل اللجنة الموضوعة تحت سلطة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني من :
(الباقي بدون تغيير) "