مرسوم رئاسي رقم 96-44

مرسوم رئاسي رقم 96-44 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 ، يحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم تنفيذي رقم 12-204

    مرسوم تنفيذي رقم 12-204 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يحدد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمين العام والمقرر العام والمقررين

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-241

    مرسوم تنفيذي رقم 11-241 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان مجلس المنافسة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مجلس المنافسة

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1419 الموافق 10 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء لدى مجلس المنافسة. تصريحات بممتلكات تصريح بممتلكات السيد اليمين زروال، رئيس الجمهورية سابقا تصريح بممتلكات السيّد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية. 21 22 25

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.