الفصل الثالث — التنظيم › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يعيّن رئيس مجلس إدارة المحافظة بمرسوم رئاسي.
ويتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتين :
1 - ممثل عن رئاسة الجمهورية،
2 - ممثل عن رئيس الحكومة
3 - ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
4 - ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية
5 - ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة
6 - ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
7 - ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة،
8 - ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
9 - ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
10 - ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري،
11 - ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان
12 - ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
13 - ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز والتهيئة العمرانية
14 - ممثل عن الوزير المكلف بالنقل
15 - ممثل عن الوزير المنتدب المكلف بالتخطيط. / العدد 75 23 رجب عام 1417 ه يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي مؤهل من شأنه أن يساعده في أشغاله.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-398 (ج.ر عدد 72 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 4 و 9 و 11 من المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي