الباب الثالث — التنظيم
المادة 8
يتوفّر المجلس الوطني للإعلام الجغرافي لأداء مهامه، على هيئتين اثنتين (2) تتكونان مما يأتي :
- أمانة دائمة
- لجنة تقنية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 2000-250 (ج.ر عدد 52 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يتوفّر المجلس الوطني للإعلام الجغرافي، لأداء مهامه، على الهيئات الثلاث (3) الآتية:
- الأمانة الدائمة خلية السهر التكنولوجي، . اللجان الدائمة المتخصصة ".