مرسوم رئاسي رقم 96-405 · ج.ر عدد 71 لسنة 1996 معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 96-405 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 وطني للإعلام الجغرافي. نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث مجلس 5

الباب الثاني — التكوين

المادة 5

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 2000-250 (ج.ر عدد 52 لسنة 2000)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.