مرسوم رئاسي رقم 96-405 · ج.ر عدد 71 لسنة 1996 معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 96-405 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 وطني للإعلام الجغرافي. نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث مجلس 5

المادة 2

أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-134 (ج.ر عدد 22 لسنة 2014)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.