الباب الرابع — عمل المجلس
المادة 14
يحدد المجلس نظامه الداخلي والقواعد والإجراءات التي تسري على الأمانة الدائمة واللجنة التقنية. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 2000-250 (ج.ر عدد 52 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : يحدد المجلس نظامه الداخلي والقواعد والإجراءات التي تسري على الأمانة الدائمة وخلية الشهر التكنولوجي واللجان الدائمة المتخصصة".