الباب الثالث — التنظيم
المادة 13
تحدث اللجان المتخصصة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من رئيس المجلس.
يمكن اللجان المتخصصة، قصد دراسة بعض المسائل الخاصة، أن تطلب مساهمة شخصيات تختار على أساس كفاءاتها ونشاطاتها. تكون تعويضات الخبراء على عاتق المجلس.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 2000-250 (ج.ر عدد 52 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : تحدث اللجان المتخصصة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من رئيس المجلس. ويتكفّل المجلس بتعويضات الخبراء.
يمكن اللجان المتخصصة، قصد دراسة بعض المسائل الخاصة وعلى عاتق المجلس، أن تطلب مساهمة شخصيات تختار على أساس كفاءتها ونشاطاتها ".