المادة 7
علاوة على الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به المتعلّق بترقية الاستثمار، والممنوحة في إطار الإجراءات القائمة، يستفيد ذوو المشاريع إعانة من الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب المنصوص عليه في المادة 16 من قانون المالية التكميلي لسنة 1996. يمكن أن تكتسي هذه الإعانة الشكل أو الأشكال العديدة الآتية :
- إعانات في شكل قروض غير مكافأة تخصص لإتمام مستوى الأموال الخاصة المطلوبة لإمكانية الاستفادة من قروض بنكية تخفيض في نسب الفائدة بالنسبة للقروض البنكية المحصل عليها، تكفل بالمصاريف المحتملة المرتبطة بالدراسات والخبرات المنجزة أو التي تطلبها الهيئة الوطنية المذكورة في المادة 8 أدناه، في إطار مساعدة الشباب ذوي المشاريع.
ويمكن أن يمنح الصندوق كذلك وبصفة استثنائية، علاوة للمشاريع التي تتسم بخصوصية تكنولوجية قيمة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-300 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-441 (ج.ر عدد 1 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يستفيد الشباب … .(بدون تغيير حتى) تكفل بالمصاريف المحتملة المرتبطة بالدراسات والخبرات وبرامج التكوين التي تنجزها أو تطلبها … ..(الباقي بدون تغيير).. … " .