مرسوم رئاسي رقم 95-418

مرسوم رئاسي رقم 95-418 مؤرخ في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 ديسمبر سنة 1995، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى الاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية المحررة في موناكو بتاريخ 3 مايو سنة 1967

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 95-418

يستشهد به · في التأشيرات

استكشف خريطة العلاقات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 2000-419

    مرسوم رئاسي رقم 2000-419 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 9 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن المدني الدولي، الموقع بمونتريال في 29 11 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على تعديل المادة الواحدة والعشرين (21) من الاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية المحررة في موناكو بتاريخ 3 مايو سنة 1967 والمعتمد في موناكو بتاريخ 25 أبريل سنة 1997

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.