هذا النص
مرسوم رئاسي رقم 95-418 مؤرخ في 18 رجب عام 1416 الموافق 11 ديسمبر سنة 1995، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى الاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية المحررة في موناكو بتاريخ 3 مايو سنة 1967
مرسوم رئاسي رقم 95-418 · 3 مايو سنة 1967
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.