الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة › القسم الرابع — الأقسام التقنية والمصالح الإدارية
المادة 33
تخضع وظائف الأمين العام، ورئيس الديوان، ومدير الدراسات والمدير، ونائب المدير، ورئيس الدراسات، في مجلس المحاسبة، لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-220 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
ويتم التعيين في هذه الوظائف بمرسوم رئاسي يصدر بناء على اقتراح رئيس مجلس المحاسبة.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 98-415 (ج.ر عدد 93 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
يتمم هذا المرسوم المادة 33 من المرسوم الرئاسي رقم 27 95 – 377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، بفقرة جديدة تحرر في نهايتها كما يأتي