المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (21.300.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول : " رئيس الحكومة) وفي الباب رقم 31-01 "الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية بهذا المرسوم .
استدراك، ج.ر عدد 57 لسنة 1995 : صُحّح «وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق» إلى «وفي الباب رقم 31-01 "الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية»، والتصحيح مطبق أعلاه.