مرسوم رئاسي رقم 95-242 · ج.ر عدد 46 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-242 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 16 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية (استدراك). 20

المادة 2

استدراك، ج.ر عدد 57 لسنة 1995 : صُحّح «وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق» إلى «وفي الباب رقم 31-01 "الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية»، والتصحيح مطبق أعلاه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.