مرسوم رئاسي رقم 95-242
· ج.ر عدد 46 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-242 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 16 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية (استدراك). 20
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليون ومائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار (1.133.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 31-01 "الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية بهذا المرسوم .
استدراك، ج.ر عدد 57 لسنة 1995 : صُحّح «وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق» إلى «وفي الباب رقم 31-01 "الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية»، والتصحيح مطبق أعلاه.