الفصل الثاني — لجنة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها
المادة 3
يرأس اللجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها المحدثة بالمرسوم رقم 70-44 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1970 والمذكور أعلاه، قائد قوات الدفاع الجوي في الاقليم وتتكون من ممثلين مؤهلين في الوزارات الآتية:
الوزارة المكلفة بالنقل (مديرية الطيران المدني والارصاد الجوية والمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية)،
- وزارة الدفاع الوطني) قيادة القوات الجوية وقيادة القوات البحرية وقيادة الدرك الوطني والمصلحة الجوية وقيادة قوات الدفاع الجوي في الإقليم)، الوزارة المكلفة بالداخلية (المديرية العامة للحماية المدنية والمديرية العامة للأمن الوطني)، الوزارة المكلفة بالمالية (المديرية العامة للجمارك)، الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوزارة المكلفة بالصحة
- وزارة الشؤون الخارجية يعين الوزراء المعنيون ممثلي الوزارات، ويحدد وزير الدفاع الوطني قائمتهم النهائية بقرار.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-392 (ج.ر عدد 83 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-392 (ج.ر عدد 83 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها، وتحرر كما يأتي