مرسوم رئاسي رقم 94-40 · ج.ر عدد 6 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-40 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتعلق بنشر الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية. 3 اعلان إعلان المجلس الأعلى للأمن. 3 16

الفصل الثاني — هيئات المرحلة الانتقالية › الفرع الثاني — الحكومة

المادة 17

استدراك، ج.ر عدد 22 لسنة 1994 : صُحّح «يصادق على البرنامج بأغلبية ثلثي (2/3) الأعضاء إلا في حالة التصويت على لائحة تحفظات» إلى «يعتبر البرنامج مصادقا عليه الا في حالة التصويت على لائحة تحفظات بأغلبية ثلثي ( 2/3 ) الأعضاء»، والتصحيح مطبق أعلاه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.