الفصل الثاني — هيئات المرحلة الانتقالية › الفرع الثاني — الحكومة
المادة 17
يعد رئيس الحكومة البرنامج الانتقالي طبقا للأهداف الواردة في أرضية الوفاق الوطني.
يجري مجلس الوزراء مداولة حول البرنامج الانتقالي.
يعرض رئيس الحكومة البرنامج الانتقالي على المجلس الوطني الانتقالي للموافقة.
يعتبر البرنامج مصادقا عليه الا في حالة التصويت على لائحة تحفظات بأغلبية ثلثي (2/3) الأعضاء.
ويمكن لرئيس الحكومة، في هذه الحالة، أن يكيف برنامجه حسب التحفظات المعبر عنها أو يطلب تصويتا بالثقة.
يتم التصويت بالثقة بالأغلبية البسيطة.
استدراك، ج.ر عدد 22 لسنة 1994 : صُحّح «يصادق على البرنامج بأغلبية ثلثي (2/3) الأعضاء إلا في حالة التصويت على لائحة تحفظات» إلى «يعتبر البرنامج مصادقا عليه الا في حالة التصويت على لائحة تحفظات بأغلبية ثلثي ( 2/3 ) الأعضاء»، والتصحيح مطبق أعلاه.