مرسوم رئاسي رقم 94-286

مرسوم رئاسي رقم 94-286 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 93-272 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 94-286

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

استكشف خريطة العلاقات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي وعملها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 6 نوفمبر سنة للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. 31 أكتوبر سنة 1994، يحدد تنظيم 29 1994، يحدد صلاحيات المدير العام 31

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.