قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 6 نوفمبر سنة للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. 31 أكتوبر سنة 1994، يحدد تنظيم 29 1994، يحدد صلاحيات المدير العام 31
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.