مرسوم رئاسي رقم 94-183 · ج.ر عدد 43 لسنة 1994 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 94-183 م شرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يتضمن تشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة، الأعوان الائتمانيين للدولة

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 95-191 (ج.ر عدد 38 لسنة 1995)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.