المادة 2
تطبيقا للمادة الأولى أعلاه، يحدد تشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة العادية وغير العادية لصناديق المساهمة، الأعوان الائتمانيين للدولة، كما يأتي :
الطاهر علان ساسي عزيزة نور الدين بحبوح محمد بن عمرو الزرهوني
- مراد بن أشنهو أحمد بن بيتور محمد بن سالم،
- سعيد بوالشعير، قاسم براشمي، عبد الوهاب كرمان محند أرزقي ايسلي محمد العيشوبي محمد مغلاوي عمار مخلوفي عبد الرحمن مزيان الشريف الشريف رحماني.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 95-191 (ج.ر عدد 38 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : عملا بالمادة الأولى السابقة، يحدد تشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة العادية وغير العادية لصناديق المساهمة، الأعوان الائتمانيين في الدولة، كما يأتي :
- الطاهر علان ساسي عزيزة نور الدين بحبوح
- أحسن بشيش المدعو الأمين بشيشي مراد بن أشنهو أحمد بن بيتور، محمد بن سالم، محفوظ لعشب علي حمدي عبد الوهاب كرمان
- محمد أرزقي إيسلي محمد العيشوبي، محمد مغلاوي
- عمار مخلوفي مصطفى بن منصور، الشريف رحماني".