مرسوم رئاسي رقم 94-06 مؤرخ في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 يناير سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بسبعمائة وسبعة وعشرين مليونا وتسعمائة وثمانية عشر ألف دينار ( 727.918.000 دج ) والمخصصة الرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم والمقسمة على النحو التالي :
- الفرع الأول : رئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة) ......... .677.631.000 دج
الفرع الثاني — الأمانة العامة للحكومة ... 50.287.000 دج
المادة 2
فتح المادةيتولى تسيير الاعتمادات المبينة في كل من الفرعين المذكورين أعلاه، على التوالي :
- - الأمين العام للرئاسة
- الأمين العام للحكومة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 يناير سنة 1994.
علي كافي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.