مرسوم رئاسي رقم 93-180

مرسوم رئاسي رقم 93-180 مؤرخ في 4 صفر عام 1414 الموافق 24 يوليو سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية مراسيم فردية 20

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 93-180
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.