مرسوم رئاسي رقم 93-180 مؤرخ في 4 صفر عام 1414 الموافق 24 يوليو سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية مراسيم فردية 20
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1993 ، إعتماد قدره خمسة وخمسون مليونا ومائتان واثنان وسبعون الف دينار ( 55.272.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب 37-91 "مصاريف محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1993، اعتماد قدره خمسة وخمسون مليونا ومائتان واثنان وسبعون الف دينار ( 55.272.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الاول - الامانة العامة ) في الابواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1414 الموافق 24 يوليو سنة 1993.
علي كافي 5 صفر عام 1414 الجريدة الرسمية مراسيم فردية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.