مرسوم رئاسي رقم 93-16 مؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس المجلس الاعلى للدولة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بستمائة وخمسة وثمانين مليونا وأربعمائة وثمانين ألف دينار ( 685.480.000 دج ( والمخصصة لرئيس المجلس الاعلى للدولة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم والمقسمة على النحو التالي :
تنظيمية
الفرع الثاني — الأمانة العامة للحكومة ............. 48.099.000 دج .
المادة 2
فتح المادةان تسيير الاعتمادات المبينة في كل فرع من الفرعين المذكورين أعلاه، يتولاه على التوالي كل من :
- الأمين العام للرئاسة
- الأمين العام للحكومة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 علي كافي
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 180
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 180 : يتخذ الوزير .......... (بدون تغيير حتى ويترتب على هذا القرار ............... (بدون تغيير حتى الوطنية والمحلية.
تم حلها.
وتعود في هذا الإطار (بدون تغيير حتى لصالح العارض الأكثر استعدادا.
إلا أنه، وبصفة استثنائية، (بدون تغيير حتى مصالح الأملاك العمومية.
عندما يتم هذا التنازل ...... (بدون تغيير حتى) ويمكن أن تطبق أحكام ........... (بدون تغيير حتى الصناعي والتجاري التي تم حلها.
والنصوص المتخذة لتطبيقه.
على المؤسسات العمومية ذات الطابع يمكن التنازل أو منح حق الامتياز أو الإيجار بالتراضي لفائدة المستثمرين، بالنسبة للعقارات المبنية و غير المبنية المكونة من الأصول المتبقية للمؤسسات العمومية المحلة، وفقا لأحكام الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار ، بترخيص من الوزير المكلف بالأملاك الوطنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.