المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1413 الموافق 5 يناير سنة 1993.
علي كافي 13 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تشتمل بورصة القيم المنقولة على: ............ ( بدون تغيير ) . .... ( بدون تغيير ) ..............
المؤتمن المركزي على السندات".