مرسوم رئاسي رقم 93-10 · ج.ر عدد 2 لسنة 1993
مرسوم رئاسي رقم 93-10 مؤرخ في 12 رجب عام 1413 الموافق 5 يناير سنة 1993 يتضمن انشاء مؤسسة عسكرية للوقاية واعادة التربية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة

المادة 3

عُدِّل بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.