مرسوم رئاسي رقم 92-219 · ج.ر عدد 44 لسنة 1992 معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 92-219 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام اعتماد 1412 الموافق 28 مايو سنة 1992 ، يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 276 ال الموقع في مدينة الموافق 9 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تحويل في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 1245 الجزائر يوم 19 فبراير سنة 1991 بين الجمهورية

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 92-318 (ج.ر عدد 60 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.