المادة 2
تتم تدخلات البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. ووفق الاحكام المنصوص عليها في الملحق رقم (1) بالنسبة للبنك الجزائري للتنمية، وفي الملحق رقم (2) بالنسبة للوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري ، المرفقين بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 92-318 (ج.ر عدد 60 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 92-219 المؤرخ في 28 مايو سنة 1992 والمذكور اعلاه وتعوض حسب الآتي تعدل المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 92-219 المؤرخ في 28 مايو سنة 1992 والمذكور اعلاه وتعوض حسب الآتي