مرسوم تنفيذي رقم 91-556 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1992 2779
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمليا رومائتين وستة وسبعين مليونا وثمانمائة ألف دينار ( 1.276.800.000 دج ) والمخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 الجدول الاعتمادات المخصصة لوزير الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي الملحق الشؤون الدينية لسنة 1992 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) الفرع الاول - المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 20.000.000 المختلفة . 3.900.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.500.000 القسم مجموع القسم الاول 25.400.000 الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 7.000 مجموع القسم الثاني 7.000 رقم الابواب العناوين القسم الثالث 24 جمادى الثانية عام 1412 ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 04-33 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 35 01 الادارة المركزية – صيانة المباني 1.300.000 20.000 5.800.000 520.000 القسم الثالث 7.640.000 1.100.000 750.000 2.650.000 1.500.000 60.000 400.000 الخبرة - التعويضات 5.000 القسم الرابع 6.465.000 700.000 مجموع القسم الخامس 700.000 القسم السادس إعانة التسيير 01-36 إعانة لمؤسسات تكوين الاطارات الدينية 36 41 إعانة للمركز الثقافي الاسلامي بالجزائر العاصمة 24.300.000 4.700.000 مجموع القسم السادس 29.000.000 24 جمادى الثانية عام 1412 رقم الابواب 02-37 الادارة المركزية - الدفع 41-37 ملتقى الفكر الاسلامي 01-42 النشاط الدولي العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم السابع المصاريف المختلفة الجزافي 1.100.000 4.500.000 مجموع القسم السابع 5.600.000 مجموع العنوان الثالث 74.812.000 العنوان الرابع 1111 التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 14.800.000 مجموع القسم الثاني 14.800.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 نفقات تنظيم مسابقات حفظة القرآن 508.000 11-43 الادارة المركزية - النشاطات الدينية لفائدة المهاجرين. 700.000 21-43 تشجيع الجمعيات ذات الطابع الاسلامي والثقافي. 6.000.000 :
مجموع القسم الثالث 7.208.000 مجموع العنوان الرابع 22.008.000 مجموع الفرع الاول 96.820.000 رقم الابواب العناوين 24 جمادى الثانية عام 1412 الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الاجور الرئيسية 778.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 84.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 92-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مرتبات الموظفين طويلة الأمد مجموع القسم الثالث 2.500.000 المرخص لهم بعطلة للبيان القسم الاول 864.500.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 81.000.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 151.000.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الخدمات الاجتماعية 25.980.000 مجموع القسم الثالث 257.980.000 القسم الرابع الأدوات والتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الادوات والاثاث 13-34 المصالح اللاكركزية التابعة للدولة – اللوازم 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الالبسة 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الايجار .......... 1.800.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000 100.000 100.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع للبيان القسم الرابع 9.000.000 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني . 1.500.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 47.000.000 مجموع القسم السابع 47.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.179.980.000 مجموع الفرع الثاني 1.179.980.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية 1.276.800.000
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 92-349
مرسوم رئاسي رقم 92-349 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. 1773
-
مرسوم رئاسي رقم 92-184
مرسوم رئاسي رقم 92-184 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام الخارجية. 989 1412 الموافق 9 مايو
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.