الباب الثاني — البحث والانتاج
المادة 8
يخضع للرخصة انشاء أية مؤسسة لانتاج المواد المتفجرة بصرف النظر عن الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتسلم هذه الرخصة بمرسوم تنفيذي بناء على تقرير الوزير المكلف بالمناجم وبعد استشارة وزير الدفاع الوطني.
وتخضع شروط اقامة مؤسسة الانتاج، وتهيئتها واستغلالها لاعتماد تقني يسلمه الوزير المكلف بالمناجم على أساس دراسات أمنية بعد استشارة وزير الداخلية والوزير المكلف بالبيئة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 99-64 (ج.ر عدد 18 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 8 : إضافة إلى الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها ، يخضع إنشاء مؤسسات إنتاج المواد المتفجرة واستغلالها لرخصة .
تسلّم رخصة الإنشاء بمرسوم تنفيذي، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمناجم، بعد استشارة وزير الدفاع الوطني.
تسلّم رخصة الاستغلال بقرار من الوزير المكلف بالمناجم، بعد استشارة وزير الدفاع الوطني.
تخضع شروط إقامة مؤسسة الإنتاج وتهيئتها واستغلالها لاعتماد تقني يسلّمه الوزير المكلف بالمناجم ، على أساس دراسة أمنية بعد استشارة وزير الداخلية والوزير المكلف بالبيئة ..