الباب الرابع — تسويق المواد المتفجرة
المادة 32
تمنع اعادة بيع المواد المتفجرة الا ما يتعلق منها بالخراطيش ومعدات الصيد والرماية الرياضية. 886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وتقوم باعادة بيع الخراطيش ومعدات الصيد والرماية الرياضية المحلات التي يرخص لها بذلك قانونا الوالي المعني بعد استشارة الجهات الآتية :
- مجموعة الدرك الوطني، الامن في الولاية الحماية المدنية المصلحة المكلفة بالمناجم المصلحة المكلفة بالبيئة .
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 99-64 (ج.ر عدد 18 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 32 : تمنع إعادة بيع المواد المتفجرة.
ويمكن أن يرخص بذلك صراحة الوزير المكلف بالمناجم، بعد استشارة وزير الداخلية والوزير المكلف بالبيئة، لصالح مستعملين معتمدين قانونا، وتحدد شروط ذلك عن طريق التنظيم ".