مرسوم رئاسي رقم 08-163 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث، تحت سلطة وزير العدل، حافظ الأختام، لجنة وطنية للقانون الدولي الانساني، تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادّ ة 2 : اللجنة جهاز استشاري دائم مكلف بالمساعدة بآرائه ودراساته السلطات العمومية في جميع المسائل المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني.
الفصل الثاني المهام المادّ ة 3 : تسهر اللجنة في إطارالمهمة المسندة اليها في المادة 2 أعلاه، وبالاتصال مع الهيئات المعنية، على ترقية تطبيق القانون الدولي الإنساني، وتتولى من أجل ذلك :
1 - اقتراح المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني،
2 - تنظيم لقاءات ومنتديات وندوات وملتقيات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني،
3 - اقتراح التدابير اللازمة لتكييف القانون الوطني مع قواعد القانون الدولي الإنساني،
4 - القيام بكل الدراسات وإجراء كل العمليات التدقيقية أو التقييمية الضرورية لأداء مهامها، / العدد 29 29 جمادى الأولى عام 1429 ه 4 يونيو سنة 2008 م
5 - ترقية التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا ا لمجال،
6 - تبادل المعلومات حول القانون الدولي الإنساني مع اللجان الوطنية لبلدان أخرى.
الفصل الثالث — التشكيلة
المادة 4
فتح المادةتتشكل اللجنة التي يرأسها وزير العدل، حافظ الأختام أو ممثله من ممثلي القطاعات الآتية :
- وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- وزارة الشؤون الخارجية،
- وزارة الدفاع الوطني،
- وزارة العدل،
- وزارة المالية،
- وزارة الطاقة والمناجم،
- وزارة الموارد المائية،
- وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات،
- وزارة الشؤون الدينية والأوقاف،
- وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- وزارة التربية الوطنية،
- وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وزارة الثقافة،
- وزارة الاتصال،
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- وزارة التكوين والتعليم المهنيين،
- وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وزارة التضامن الوطني،
- وزارة الشباب والرياضة،
- المديرية العامة للأمن الوطني،
- قيادة الدرك الوطني،
- الهلال الأحمر الجزائري،
- الكشافة الإسلامية الجزائرية،
- اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها.
المادة 5
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
يتم اقتراح ممثلي القطاعات الوزارية من بين أصحاب الوظائف العليا، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. 29 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 يونيو سنة 2008 م
الفصل الرابع — السير
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة مرتين في السنة في دورة عادية باستدعاء من رئيسها. كما يمكنها أن تجتمع في دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يبلغ جدول أعمال الاجتماعات إلى كل عضو من اللجنة في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة بمقر وزارة العدل.
المادة 8
فتح المادةيمكن اللجنة تشكيل مجموعات عمل لإنجاز دراسات حول مواضيع ذات الصلة بمهامها.
المادة 9
فتح المادةتزود اللجنة بأمانة دائمة تسند مهامها إلى وزارة العدل.
المادة 10
فتح المادةيم كن اللج ن ة الاس ت ع ان ة بكل هيئة أو شخص ذي كفاءة، لمساعدتها في أداء مهامها.
المادة 11
فتح المادةتعد اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطها وحول تطبيق القانون الدولي الإنساني بالجزائر وتعرضه على رئيس الجمهورية.
المادة 12
فتح المادةتقيّد الاعتمادات اللازمة لسير اللجنة، ضمن ميزانية تسيير وزارة العدل.
المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.