المادة 6
تختار الاعمال المجازة لجان تحكيم تشاورية يحدد تشكيلها كل سنتين قرار وزاري مشترك بين .
الامين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المكلف بالتعليم العالي، والسلطة المكلفة بالبحث.
تتكون اللجان في كل مجموعة من فروع التخصص الكبرى من تسعة (9) أعضاء يختارون من بين :
أساتذة لهم درجة أستاذ محاضر على الاقل باحثين لهم درجة مدير بحث على الاقل متخصصين ذوي شهرة ثابتة بمساهمتهم في تطوير مواد التخصص المعنية مهما يكن قطاع نشاطهم.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-269 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 17-359 (ج.ر عدد 74 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تنتقي الأعمال وبراءات الاختراع القابلة للتطبيق الصناعي المجازة لجان تحكيم تحدد تشكيلتها سنويا بموجب قرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المكلف بالبحث العلمي.
(الباقي بدون تغيير) ".