المادة 8
تخضع لأحكام المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور اعلاه مهام الأمين العام ومديري الدراسات والبحث في المجلس الدستوري، المنصوص عليها في المادة 7 السابقة.
يكون التعيين في هذه الوظائف، بناء على تفويض من الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق رئيس الجمهورية، بمقرر من رئيس المجلس الدستوري في العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم، يرسم ما يلي :
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-157 (ج.ر عدد 36 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 8 : وظائف كلّ من الأمين العام والمدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية ومديري الدراسات والبحوث والمديرين ورؤساء الدراسات في المجلس الدستوري، هي وظائف عليا في الدولة، ويتم التعيين فيها بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس المجلس الدستوري".