الفصل الاول — الإخطار
المادة 6
يسلم المقرر، بعد انتهاء أشغاله، إلى رئيس المجلس الدستوري وإلى كل عضو في المجلس، نسخة من ملف القضية مصحوبة بتقريره ومشروع الرأي أو القرار.
ويسارع الرئيس إلى تحديد تاريخ لاجتماع عام يعقده المجلس الدستوري ويستدعي أعضاءه.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-157 (ج.ر عدد 36 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يزود المجلس الدستوري بأمانة عامة يسيرها أمين عام ، ومركز للدراسات والبحوث الدستورية ومصلحة إدارية".