مرسوم رئاسي رقم 89-143
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 89-143 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الاساسي لبعض موظفيه. 863
المادة 6
يزود المجلس الدستورى بأمانة عامة يسيرها أمين عام، ويساعده، مديرون للدراسات والبحث ومصلحة إدارية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-157 (ج.ر عدد 36 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يزود المجلس الدستوري بأمانة عامة يسيرها أمين عام ، ومركز للدراسات والبحوث الدستورية ومصلحة إدارية".