المادة 5
يشرع رئيس المجلس الدستوري الجديد الذي عينه رئيس الجمهورية، في ممارسة مهامه، بعد مرور يوم كامل على تاريخ الانتهاء العادى لعضوية سلفه، وذلك في اطار احكام المادة 154 من الدستور.
حدود المناصب المالية الشاغرة.
وتنهى المهام حسب هذه الاشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 01-102 (ج.ر عدد 58 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : يشرع ........... (بدون تغيير حتى بعد مرور يوم كامل على تاريخ تنصيبه، وذلك في إطار أحكام المادة 164 من الدستور.
يتم الاستخلاف خلال الخمسة عشر يوما التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه" .