الفصل الاول — الإخطار
المادة 5
يخول المقرر ان يجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف الذي يتكفل به.
ويمكنه، زيادة على ذلك، أن يستشير أي خبير يختاره.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 01-102 (ج.ر عدد 58 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : يشرع (بدون تغيير حتى بعد مرور يوم كامل على تاريخ تنصيبه، وذلك في إطار أحكام المادة 164 من الدستور.
يتم الاستخلاف خلال الخمسة عشر يوما التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه" .