الفصل الاول — الإخطار
المادة 3
يتابع المجلس الدستوري، بمجرد إخطاره حتى النهاية، الإجراء الخاص برقابة دستورية النص المعروض عليه.
واذا ما وقع سحب النص المذكور، أو صار غير ساري المفعول، يسجل المجلس الدستوري زوال موضوع الإخطار، ويختتم الاجراء الجاري. 19 الفصل الثاني التحقيق
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 01-102 (ج.ر عدد 58 لسنة 2001)
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 04-105 (ج.ر عدد 21 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 :
تنتهي عهدة العضو بسبب انقضائها عند تاريخ تنصيب العضو الجديد".