مرسوم رئاسي رقم 89-143
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 89-143 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الاساسي لبعض موظفيه. 863
الفصل الاول — الإخطار
المادة 2
تسجل رسالة الإخطار في الأمانة العامة للمجلس الدستوري، ويسلم وصل بتسلمها.
ويشكل التاريخ المبين في وصل التسلم نقطة بداية الأجل المحدد في المادة 157 من الدستور.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-157 (ج.ر عدد 36 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : مقر المجلس الدستوري في مدينة الجزائر".