هذا النص

تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية

مرسوم رئاسي رقم 26-278 · 23 غشت سنة 2026

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.