هذا النص
تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية
مرسوم رئاسي رقم 26-278 · 23 غشت سنة 2026
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
مرسوم رئاسي رقم 26-278 · 23 غشت سنة 2026
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.