Décret présidentiel n° 26-121
Décret présidentiel n° 26-121 du 9 Chaoual 1447 correspondant au 28 mars 2026 portant déclaration de deuil national
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.