مرسوم رئاسي رقم 26-117 مؤرخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره ستة ملايير وثمانمائة وسبعون مليون دينار ( 6.870.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة ملايير دينار ( 4.000.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في ”الاعتمادات المالية غير المخصصة“ وفي الباب السابع ”نفقات غير متوقّعة“ المسيرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره ستة ملايير وثمانمائة وسبعون مليون دينار ( 6.870.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة ملايير دينار ( 4.000.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيّدان في البرنامج ”الأمن الوطني“، وفي البرنامج الفرعي ”الدعم الإداري واللوجيستي المركزي والجهوي“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“، في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026 .
عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.